المادة 16
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
نظام صندوق تعاضد القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 16 من نظام صندوق تعاضد القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 16 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/182795/article/16/