Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق تعاضد القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام صندوق تعاضد القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية باستثناء المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و13 التي لا تصبح نافذة الا اعتبارا من 1/1/1984.

المادة 17 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/182795/article/17/