المادة 8
يؤمن صندوق تعاضد القضاة للمنتسبين اليه وعائلاتهم مساعدات طبية واجتماعية وتعليمية وثقافية وسكنية وطوارىء استثنائية يقررها مجلس الادارة.
نظام صندوق تعاضد القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 8 من نظام صندوق تعاضد القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يؤمن صندوق تعاضد القضاة للمنتسبين اليه وعائلاتهم مساعدات طبية واجتماعية وتعليمية وثقافية وسكنية وطوارىء استثنائية يقررها مجلس الادارة.
المادة 8 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/182795/article/8/