Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة, بناء على اقتراح مصلحة حماية المستهلك وموافقة المختبر المعتمد, الكمية الواجب اخذها من كل بضاعة والطرق الواجب اتباعها في سبيل الحصول على عينات متجانسة في سبيل الحصول على عينات متجانسة والتدابير الاحترازية اللازمة لنقل وحفظ هذه العينات , كما تحدد البضائع التي لا جدوى من اخذ عينتين منها.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/10/