Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. الحالة: ملغى.

المادة 14

مادة 14: ينظم المختبر شهادة بنتيجة التحليل الذي يجريه على كل عينة تحال اليه ويتبع في هذه العملية الاصول التالية: 1- يجري التحليل على النوع وعلى الكمية معا وتعتبر النتائج التي يعطيها نهائية. 2- ترسل شهادة التحليل الى مصلحة حماية المستهلك او الى الدائرة الاقتصادية المختصة. خلال ثمانية ايام من تاريخ ارسال العينة خطيا وقبل انقضاء هذه المدة بالاسباب التي تدعو الى التأخير بالوقت الذي تستغرقه وفي هذه الحال يضم كتاب المختبر الى نتيجة التحليل عند ورودها. 3- يجري التحليل وفقا للطرق العلمية التي تحددها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/14/