المادة 25
مادة 25: اذا حكم بمصادرة البضاعة المحجوزة وكانت صالحة للاستعمال تقوم الادارة بتوزيعها على المؤسسات الخيرية المعترف بها, واذا كانت غير صالحة للاستعمال او مضرة او انقضت مدة صلاحيتها للاستعمال, اتلفت على نفقة صاحب العلاقة.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. الحالة: ملغى.
مادة 25: اذا حكم بمصادرة البضاعة المحجوزة وكانت صالحة للاستعمال تقوم الادارة بتوزيعها على المؤسسات الخيرية المعترف بها, واذا كانت غير صالحة للاستعمال او مضرة او انقضت مدة صلاحيتها للاستعمال, اتلفت على نفقة صاحب العلاقة.
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/25/