Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

يحق للمكلف الذي تنطبق عليه احكام التسوية ان يختار خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم, بين الخضوع لهذه الاحكام او خضوعه لاحكام التكليف العادي السارية المفعول في حينه, وذلك بموجب كتاب خطي يقدمه الى الدائرة المالية المختصة وفقا لانموذج تضعه وزارة المالية يحدد فيه السنوات التي تشملها التسوية.

المادة 19 من مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/182808/article/19/