المادة 21
تطبق احكام التسوية على المكلفين المكتومين الذين يتقدمون من الدوائر المالية المختصة بطلب تسوية اوضاعهم, خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم والا فيلاحقون بالضريبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق احكام التسوية على المكلفين المكتومين الذين يتقدمون من الدوائر المالية المختصة بطلب تسوية اوضاعهم, خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم والا فيلاحقون بالضريبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
المادة 21 من مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/182808/article/21/