المادة 28
تعتبر طلبات التسوية بالنسبة للمكتوفين بمثابة تصريح بمباشرة العمل, ولا تفرض اية غرامة على المكلف الذي يختار الخضوع لاحكام التسوية, بسبب عدم تقديم التصريح المشار اليه في حينه على ان يسدد المبلغ المقطوع المترتب عليه ضمن المهلة المحددة.
مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر طلبات التسوية بالنسبة للمكتوفين بمثابة تصريح بمباشرة العمل, ولا تفرض اية غرامة على المكلف الذي يختار الخضوع لاحكام التسوية, بسبب عدم تقديم التصريح المشار اليه في حينه على ان يسدد المبلغ المقطوع المترتب عليه ضمن المهلة المحددة.
المادة 28 من مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/182808/article/28/