المادة 1
مادة 1: يقرا في المرسوم رقم 5090 تاريخ 21/4/1994 ما يلي: الفقرة 1- اشغال وتجهيزات مختلفة /68000000/ ل.ل. بدلا من: الفقرة 1- انشاءات مختلفة وصيانتها /68000000/ ل.ل. (والباقي دون تعديل)
مرسوم رقم 5456 27/07/1994
مرسوم رقم 5456 تاريخ 27/07/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
26 منه
بناء على المرسوم رقم 5090 تاريخ 21/04/1994 (نقل
اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة
البيئة لعام 1994)
وبناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يقرا في المرسوم رقم 5090 تاريخ 21/4/1994 ما يلي: الفقرة 1- اشغال وتجهيزات مختلفة /68000000/ ل.ل. بدلا من: الفقرة 1- انشاءات مختلفة وصيانتها /68000000/ ل.ل. (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة