Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4183 22/07/1981

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل رواتب الموظفين

مرسوم رقم 4183 تاريخ 22/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 06/08/1981. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4183
التاريخ
22/07/1981
الجريدة الرسمية
العدد 31, 06/08/1981, ص. 430-432
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4183 تاريخ 22/07/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء الى /675/ ل.ل. (ستماية وسبعون ليرة) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء, وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم , او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/7/1980 وفقا للمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981