Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12424 01/07/1998

اعفاء تجهيزات تابعة للمركز الوطني للتدريب المهني من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 12424 تاريخ 01/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 09/07/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12424
التاريخ
01/07/1998
الجريدة الرسمية
العدد 31, 09/07/1998, ص. 3157
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12424 تاريخ 01/07/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك تجهيزات كونتينر نقال عدد (2) في اختصاصات الميكانيك والكهرباء لزوم المركز الوطني للتدريب المهني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998