المادة 3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 12429 تاريخ 01/07/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12429 تاريخ 01/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 09/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 3 من مرسوم رقم 12429 تاريخ 01/07/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/182855/article/3/