المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم إشتراعى رقم 16460 تاريخ 05/07/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 16460 تاريخ 05/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 10/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 16460 تاريخ 05/07/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/182861/article/2/