المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 على الوجه التالي: "تعين لجنة من المدير العام ورئيس مصلحة النفوس ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار من وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها".
مرسوم رقم 9645 تاريخ 05/04/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 9645 تاريخ 05/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 15/04/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 على الوجه التالي: "تعين لجنة من المدير العام ورئيس مصلحة النفوس ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار من وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها".
المادة 1 من مرسوم رقم 9645 تاريخ 05/04/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/182868/article/1/