المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة بطرام العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة).
مرسوم رقم 9681 06/04/1968
مرسوم رقم 9681 تاريخ 06/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 15/04/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة بطرام العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة