Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9681 06/04/1968

وضع منطقة بطرام العقارية - محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة تحت الدرس

مرسوم رقم 9681 تاريخ 06/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 15/04/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9681
التاريخ
06/04/1968
الجريدة الرسمية
العدد 31, 15/04/1968, ص. 478-479
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12490 تاريخ 10/05/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9681 تاريخ 06/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة بطرام العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968