Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

المتعاملون غير الاعضاء:

لا يجوز للاتحاد اعطاء قروض او سلفات او كفالات او حسم او قبول حسم لصالح غير الاعضاء.

غير انه يحق للاتحاد ان يعطي قروضا وسلفات لصالح اعضائه لاجل تمكينهم من القيام بدورهم بعمليات اقراض لاعضائهم فقط وذلك وفقا لشروط واجراءات تحددها انظمة الاتحاد الداخلية الموضوعة وفقا لاحكام المادة 84 من هذا النظام وعلى ان تراعي دائما احكام المادة 55 وما يليها من هذا النظام.

المادة 11 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/11/