Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

وقائع جلسات الجمعية العمومية:

1- يدون قلم الجمعية محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في سجل خاص يحفظ في مركز الاتحاد ليتمكن كل عضو من الاطلاع عليه اذا شاء.

2- على رئيس مجلس الادارة الاتحاد ايداع ادارة التعاون ضمن مهلة لا تتعدى العشرة ايام من تاريخ عقد كل اجتماع للجمعية العمومية نسختين عن محاضر كل اجتماع من هذه الاجتماعات.

3- عندما يراد ابراز نسخ وفق الاصل او اعطاء خلاصات عن مقررات ووقائع جلسات الجمعية العمومية امام اي مرجع كان يصدق على ذلك رئيس مجلس الادارة او عضوان من اعضاء هذا المجلس.

المادة 20 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/20/