Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

1 - لرئيس مجلس الادارة ان يفوض صلاحياته لمدة ولاعمال معينة لنائب الرئيس او لاحد اعضاء المجلس, شرط ان لا يكون هذا العضو مكلفا بالتوقيع معه بالتكافل على الشيكات والسندات والعقود والصفقات.

2- لرئيس مجلس الادارة, بغية تامين حسن سير عمل الاتحاد, ان يفوض مدير الاتحاد بعض صلاحياته المتعلقة باعمال ادارية جارية.

المادة 42 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/42/