Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

تتلقى لجنة المراقبة محاضر جلسات الجمعية العمومية ومحاضر جلسات مجلس الادارة, والموازنة العمومية ونتائج الارباح والخسائر.

تعرض عليها كل هذه الحسابات قبل انعقاد جلسة الجمعية العمومية بعشرين يوما للموافقة عليها. وعلى اعضاء لجنة

المراقبة ان يضعوا ويودعوا مجلس ادارة الجمعية تقريرهم السنوي حول نشاطات وحسابات الاتحاد في مدة ثمانية ايام على الاقل قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي عليها الاطلاع على هذا التقرير.

ان الاطلاع على هذا التقرير اثناء الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية هو الزامي واذا لم يصر الى قراءة هذا التقرير والاطلاع عليه بكامله فان مقررات الجمعية العمومية تكون باطلة غير انه في حال امتناع لجنة المراقبة عن تقديم تقريرها وجب على مجلس الادارة اعلام الجمعية العمومية بذلك في الاجتماع لكي تقرر ما تراه مناسبا ان لجهة صرف النظر عن هذا التقرير او لجهة تكليف شخص اخر اعداده وعرضه عليها.

المادة 50 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/50/