Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

بالاضافة الى الصلاحيات والمهام التي يخولها هذا النظام والقوانين والانظمة التعاونية لمفوض الحكومة يتمتع هذا الاخير بالصلاحيات التالية:

1- يوافق مسبقا على كيفية استعمال سلفات الخزينة والمنح التي يتلقاها الاتحاد من الدولة والمؤسسات العامة.

2- يستعين بالخبراء اللازمين لمراقبة وتدقيق حسابات وعمليات الاتحاد شرط الحصول على موافقة مجلس الادارة وادارة التعاون المسبقة على ذلك وعلى اتعاب هؤلاء الخبراء التي تلقى على عاتق الاتحاد.

3- يحضر جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية ولجنة المراقبة بصفة استشارية دون ان يكون له حق التصويت. وتحال جميع المعاملات الموجهة من الاتحاد الى ادارة التعاون او من هذه الاخيرة الى الاتحاد بواسطته.

المادة 51 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/51/