Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

يحق لمجلس الادارة اذا استلزمت ذلك اعمال الاتحاد ونشاطاته ان يقرر بموافقة ادارة التعاون فتح وانشاء شبابيك وصناديق له في مراكز التعاونيات الاعضاء فيه او خارجها.

يحدد مجلس الادارة وفقا لاحكام انظمة الاتحاد وقوانين وانظمة التعاون, كيفية عمل هذه الشبابيك والصناديق ولمجلس الادارة او مدير الاتحاد ان يفوض بعض صلاحياته ولامور محددة حصرا الى مديري ومسؤولي هذه الشبابيك مع مراعاة احكام المادة 39 فقرة 4 من هذا النظام.

المادة 52 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/52/