Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

العجز السنوي:

1- في حال وقوع عجز سنوي يمكن ان تقتطع قيمة العجز من الاحتياطي المنشأ مسبقا لهذه الغاية, وذلك بقرار من مجلس الادارة.

2- اولا, اذا كان هذا الاحتياطي غير كاف, فان الجمعية العمومية تقرر اقتطاع القيمة الضرورية من الاحتياطي العادي اولا, ثم من الاحتياطي الاجباري وفي الدرجة الاخيرة من رأس المال نفسه وعلى الجمعية العمومية ان تتخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة, جميع التدابير التي تراها مناسبة لاعادة تقويم الوضع المالي للاتحاد.

المادة 70 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/70/