المادة 1
مادة 1: تبقى المراسيم رقم 817 تاريخ 8/3/1944, ورقم 10935 تاريخ 21/1/1948 ورقم 4353 تاريخ 6/3/1951 المتعلقة بتحديد مخصصات رئيس وعضوين المجلس الاعلى للجمارك, سارية المفعول منذ تاريخ العمل بها.
مرسوم رقم 3075 05/04/1972
مرسوم رقم 3075 تاريخ 05/04/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تبقى المراسيم رقم 817 تاريخ 8/3/1944, ورقم 10935 تاريخ 21/1/1948 ورقم 4353 تاريخ 6/3/1951 المتعلقة بتحديد مخصصات رئيس وعضوين المجلس الاعلى للجمارك, سارية المفعول منذ تاريخ العمل بها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة