Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

على مجلس الادارة المنتخب ان يودع ادارة التعاون خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي اتخذت فيه الجمعية التأسيسية مقرراتها ثلاث نسخ اصلية عن كل من المستندات التالية:

1- النظام الذي أقرته الجمعية التأسيسية موقعا عليه من جميع الاعضاء الذين حضروا الاجتماع.

2- لائحة بأسماء الاعضاء المؤسسين موقعا عليها من منهم ومبينا فيها عدد الاسهم الذي اكتتب به.

3- لائحة بأسماء الاعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية التأسيسية موقعا عليها من كل منهم.

4- محضر اجتماع الجمعية التأسيسية موقعا عليها من رئيس الجلسة ومن ممثل ادارة التعاون.

5- محضر جلسة مجلس الادارة المنتخب موقعا عليه من كل اعضاء المجلس .

6- محضر جلسة لجنة المراقبة موقعا عليه من كل الاعضاء.

يصدق مجلس الادارة المنتخب وممثل ادارة التعاون الذي حضر الاجتماع على جميع المستندات المبينة أعلاه.

المادة 10 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182893/article/10/