Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

1 - ان الاسهم اسمية فردية لا تتجزأ بالنسبة الى التعاونية التي لا تعترف الا بمالك واحد لكل سهم.

2 - يمكن تحويل الاسهم بين الاعضاء فقط وبشرط موافقة مجلس الادارة الخطية المسبقة على ذلك.

وكل تحويل سواء بالمجان ام ببدل لا يقترن بهذه الموافقة يعتبر باطلا ولا مفعول له اطلاقا.

المادة 20 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182893/article/20/