Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

على كل عضو منتسب الى التعاونية ان يمتلك سهما واحدا على الاقل محررا بكامله يدعى "سهم الانتساب " وعليه بالاضافة الى ذلك ان يمتلك عددا من الاسهم وفقا لقاعدة اقتصادية يحددها نظام التعاونية وتراعى فيها نشاطات الاعضاء ومقدار الخدمات والمنافع وغيرها التي تؤمنها لكل منهم.

تحرر هذه الاسهم في المهل والطرق التي يحددها نظام التعاونية.

المادة 21 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182893/article/21/