المادة 38
يدير مجلس الادارة أعمال التعاونية ويؤمن حسن سيرها ويحافظ على مصالحها, وله اوسع الصلاحيات من أجل ذلك.
وكل عمل يقوم به يلزم التعاونية تجاه الغير شرط ان يكون ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها.
مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يدير مجلس الادارة أعمال التعاونية ويؤمن حسن سيرها ويحافظ على مصالحها, وله اوسع الصلاحيات من أجل ذلك.
وكل عمل يقوم به يلزم التعاونية تجاه الغير شرط ان يكون ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها.
المادة 38 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182893/article/38/