المادة 28
يحدد بقرار من مجلس الاخصائيين وبعد موافقة وزير التربية الوطنية دوام المركز وتوزيعه على ايام الاسبوع على ان تبلغ ساعات العمل فيه 40 ساعة في الاسبوع.
مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد بقرار من مجلس الاخصائيين وبعد موافقة وزير التربية الوطنية دوام المركز وتوزيعه على ايام الاسبوع على ان تبلغ ساعات العمل فيه 40 ساعة في الاسبوع.
المادة 28 من مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182894/article/28/