Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

يحق للمركز ان يشترك مع مؤسسات عامة وخاصة وهيئات دولية وحكومات لتنفيذ المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصه, بواسطة اتفاقيات (عقود)- بينه وبين هذه المؤسسات .

يجب ان ينص العقد على انشاء لجنة تنفيذية للمشاريع يشترك في عضويتها ممثلون عن المراجع التي لها علاقة بالمشروع على ان لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة. تخصص لكل مشروع موازنة خاصة بقرار من السلطة الصالحة لعقد النفقة تغذى:

- من الاعتمادات المرصدة أصلا في موازنة المركز للمشاريع المشتركة.

- من سائر البنود المناسبة في موازنة المركز, بموجب عقود نفقات اجمالية

- من مساهمة الشركاء في تنفيذ المشروع تصرف النفقات بقرارات من اللجنة التنفيذية بعد موافقة رئيس المركز.

المادة 33 من مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182894/article/33/