المادة 7
مادة 7: يؤمن القائمقام للفرقة ضمن امكاناته الوسائل المادية والادارية التي هي من شأنها ان تسهل لها اداء مهمتها وذلك بالتعاون مع الهيئة التقنية الاقليمية ومندوب وزارة التصميم العام في المحافظة.
مرسوم رقم 12492 تاريخ 09/04/1963 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم رقم 12492 تاريخ 09/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1963. الحالة: ملغى.
مادة 7: يؤمن القائمقام للفرقة ضمن امكاناته الوسائل المادية والادارية التي هي من شأنها ان تسهل لها اداء مهمتها وذلك بالتعاون مع الهيئة التقنية الاقليمية ومندوب وزارة التصميم العام في المحافظة.
المادة 7 من مرسوم رقم 12492 تاريخ 09/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/182909/article/7/