المادة 6
مادة 6: تتولى المفوضية العامة للسياحة وضع نظام العمل في المصاعد الكهربائية والمغاور, ومكاتب الاستعلامات, ومحطات الاستراحة السياحية وفقا لمقتضيات المصلحة وبناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
مرسوم رقم 12510 تاريخ 10/04/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 12510 تاريخ 10/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تتولى المفوضية العامة للسياحة وضع نظام العمل في المصاعد الكهربائية والمغاور, ومكاتب الاستعلامات, ومحطات الاستراحة السياحية وفقا لمقتضيات المصلحة وبناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
المادة 6 من مرسوم رقم 12510 تاريخ 10/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/182911/article/6/