Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8731 08/07/1996

تصديق تعديل تخطيط في منطقة الاشرفية العقارية (مدينة بيروت)

مرسوم رقم 8731 تاريخ 08/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/07/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8731
التاريخ
08/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/07/1996, ص. 1709
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8731 تاريخ 08/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية

بيروت رقم 99 تاريخ 03/11/1994

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التخطيط بعرض 6,40 امتار على العقارات رقم 277 و5123 و5161 من منطقة الاشرفية العقارية في مدينة بيروت كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996