Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3381 12/07/2000

نقل السيد سمير بدر وتعيينه رئيسا لادارة الاعداد والتدريب في ملاك مجلس الخدمة المدنية

مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3381
التاريخ
12/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/07/2000, ص. 2503
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة

المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 784 تاريخ 05/07/2000 .

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد سمير بدر، مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى ملاك مجلس الخدمة المدنية وعين رئيساً لإدارة الأعداد والتدريب في درجته ذاتها، وفقاً للجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 15/11/1998، دون الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000