Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3451 19/07/2000

تحديد عدد ومواقع اقلام اقتراع خاصة في بعض الدوائر الانتخابية

مرسوم رقم 3451 تاريخ 19/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3451
التاريخ
19/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/07/2000, ص. 2569-2576
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3658 تاريخ 18/08/2000 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3451 تاريخ 19/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم

171 تاريخ 06/01/2000 وتعديلاته لا سيما

المادة الثانية من القانون رقم 192 تاريخ

24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000

(المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

اعضاء مجلس النواب)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في بعض الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 19 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000