المادة 20
تحصل واردات المؤسسة بموجب اوامر قبض يتولى اصدارها الرئيس او من يفوضه بذلك تحصر عمليات التحصيل في المؤسسة بالمحتسب وبمعاونيه
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحصل واردات المؤسسة بموجب اوامر قبض يتولى اصدارها الرئيس او من يفوضه بذلك تحصر عمليات التحصيل في المؤسسة بالمحتسب وبمعاونيه
المادة 20 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/20/