Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

على المحتسب ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة كل الاقل كل اربعة اشهر ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثتب استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة او التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له ان يطلب الى الرئيس المباشر للقيم اتخاذ اي تدبير قانونية اخر بحق القيم ويكون من شانه تامين استرداد المبالغ الواردة اعلاه

المادة 64 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/64/