Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

اقرار الموازنة:

أ- يقر مجلس الادارة مشروع الموازنة قبل اول تشرين الثاني من كل سنة ويودعه كلا من الوزير ووزير المالية للتصديق

ب- للوزير ولوزير المالية طلب اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على مشروع الموازنة وفق الاصول وضمن المهل المحددة في المادة 21 من قانون انشاء المؤسسة.

المادة 9 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/9/