المادة 97
لا يجوز للمحتسب ان يقوم بنفسه بقبض او دفع الاموال التي يتولى اداتها بل يؤمن اجراء ذلك وتحت رقابته بواسطة امناء الصناديق
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 97 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمحتسب ان يقوم بنفسه بقبض او دفع الاموال التي يتولى اداتها بل يؤمن اجراء ذلك وتحت رقابته بواسطة امناء الصناديق
المادة 97 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/97/