Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10451 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 10451 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يتولى المجلس السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عاة ضمن نطاق القوانين القوانين والانظمة القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشئت المؤسسة وتأمين حسن سير العمل فيها.

ويقر المجلس بصورة خاصة, دون ان يكون هذا التعداد واردا على سبيل الحصر:

1- ملاكات المؤسسة وفئات المستخدمين لديها ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم.

2- انظمة المؤسسة.

3- المخطط والبرامج العامة.

4- تعيين المستخدمين من الفئتين الثانية والثالثة.

5- التعاقد مع المستخدمين.

6- البت بطلبات زيادة عامل الاستثمار وطلبات القروض الاسكانية وشراء المساكن التي تقدمها المؤسسة مهما بلغت قيمتها والبت بفسخ الاتفاقات العائدة لها والغائها او تعديلها.

7- تعيين لجان الاستلام واستقصاء الاسعار وغيرها من اللجان التي يتطلبها العمل.

8- المداعاة امام القضاء.

9- اتخاذ عقوبتي الصرف والعزل بحق العاملين في المؤسسة.

10- تفويض بعض صلاحياته الى الرئيس .

11- وضع نظام للاعمال الاضافية.

12- سائر الصلاحيات التي توليه اياها انظمة المؤسسة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10031 تاريخ 08/09/2022, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من مرسوم رقم 10451 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183056/article/4/