Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

تعطى السلفة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية الى شخص معين لتأدية نفقات محددة. ويعين في هذا القرار اسم القيم على السلفة, ومقدارها, ونوع النفقة التي تدفع من اصل السلفة, والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات , وتسديد السلفة نهائيا, على الا تتجاوز هذه المهلة تاريخ 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد. ويمكن لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية ان يشترط لمنح السلفة, كفالة يحدد نوعها وشروطها ومقدارها. لا تعطى اية سلفة للقيم الا بعد تسديد السلفة السابقة التي اعطيت له.

المادة 38 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/38/