The whole text

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Decree No. 5595 of 22 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 31 of 28 Oct 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

تعطى السلفة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية الى شخص معين لتأدية نفقات محددة. ويعين في هذا القرار اسم القيم على السلفة, ومقدارها, ونوع النفقة التي تدفع من اصل السلفة, والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات , وتسديد السلفة نهائيا, على الا تتجاوز هذه المهلة تاريخ 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد. ويمكن لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية ان يشترط لمنح السلفة, كفالة يحدد نوعها وشروطها ومقدارها. لا تعطى اية سلفة للقيم الا بعد تسديد السلفة السابقة التي اعطيت له.

المادة 38 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/38/