المادة 41
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق البلدية, واما بأوراق مثبتة للنفقة, واما بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق البلدية, واما بأوراق مثبتة للنفقة, واما بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
المادة 41 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/41/