Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

يعلن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية عن المناقصة بقرار منه قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد جلسة التلزيم, ويمكن عند اعادة المناقصة او في الظروف المستعجلة الاستثنائية التي يعود تقديرها للرئيس , تنزيل مدة الاعلان الى خمسة ايام. يتم الاعلان على لوحة الاعلانات في البلدية وفي الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية من بينها الصحف التي تصدر في نطاق البلدية.

المادة 51 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/51/