Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

يفسخ العقد حكما بين البلدية والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع فورا الاجراءات التالية:

- مصادرة الكفالة مؤقتا لحساب البلدية.

- تنظيم كشف من قبل دوائر البلدية بالاشغال او باللوازم المنفذة, وتقوم بتنفيذ ما تبقى منها بالمناقصة او بالامانة.

فاذا اسفر التنفيذ للاشغال او اللوازم المتبقية عن وفر في الاكلاف , عاد الوفر الى صندوق البلدية. واذا اسفر عن زيادة, اقتطعت من الكفالة.

فاذا لم تكف قيمة الكفالة لتغطية الزيادة, تصادر قيمة الكشف المستحق عن الاشغال او اللوازم المنفذة ويلاحق بالفروقات وفقا للاصول.

المادة 61 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/61/