Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 89

المادة 89 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 89

على المحتسب ان يقدم باسمه على مسؤوليته الى رئيس البلدية قبل نهاية شهر اذار من كل سنة جدول الحساب القطعي للسنة المنتهية مع التفاصيل والايضاحات اللازمة, ومن اصلها جداول اسمية بالاموال الباقية بدون تحصيل, بحيث تبين في النتيجة مجموع الواردات المحصلة فعلا ومجموع النفقات المدفوعة فعلا. يدقق رئيس البلدية في الجداول المقدمة اليه, ويرفعها الى المجلس البلدي لدرسها واتخاذ القرار بشأنها.

يكون المحتسب مسؤولا بأمواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع جرت خلافا لاحكام القانون الا اذا اكدها الرئيس خطيا يعد محتسبا مسؤولا عن اعماله كالمحتسب القانوني من تدخل في ادارة الاموال العامة من غير ان تكون له صفة المحتسب .

المادة 89 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/89/