The whole text

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 No repeal recorded

المادة 89

Article 89 of Decree No. 5595 of 22 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 31 of 28 Oct 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 89

على المحتسب ان يقدم باسمه على مسؤوليته الى رئيس البلدية قبل نهاية شهر اذار من كل سنة جدول الحساب القطعي للسنة المنتهية مع التفاصيل والايضاحات اللازمة, ومن اصلها جداول اسمية بالاموال الباقية بدون تحصيل, بحيث تبين في النتيجة مجموع الواردات المحصلة فعلا ومجموع النفقات المدفوعة فعلا. يدقق رئيس البلدية في الجداول المقدمة اليه, ويرفعها الى المجلس البلدي لدرسها واتخاذ القرار بشأنها.

يكون المحتسب مسؤولا بأمواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع جرت خلافا لاحكام القانون الا اذا اكدها الرئيس خطيا يعد محتسبا مسؤولا عن اعماله كالمحتسب القانوني من تدخل في ادارة الاموال العامة من غير ان تكون له صفة المحتسب .

المادة 89 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/89/