المادة 96
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من المختار المحلي اذا كان المبلغ دون الالف ليرة.
مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 96 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من المختار المحلي اذا كان المبلغ دون الالف ليرة.
المادة 96 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/96/