المادة 12
تطبق على الموظف واجبات الموظفين المنصوص عنها في المادة 14 من "نظام الموظفين العام", وتحظر عليه الاعمال المبينة في المادة 15 من النظام المذكور.
نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق على الموظف واجبات الموظفين المنصوص عنها في المادة 14 من "نظام الموظفين العام", وتحظر عليه الاعمال المبينة في المادة 15 من النظام المذكور.
المادة 12 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/12/