Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

الخسائر المادية والمساعدات الطارئة:

1- يمكن بقرار من "مجلس الادارة" اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية, بالشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من المادة 28 من "نظام الموظفين العام" وبناء على رأي لجنة يعينها "مجلس الادارة" وتضم مندوبا عن ادارة التفتيش المركزي.

2- تعطى بقرار من "مجلس الادارة" عائلة الموظف مساعدة في حال , كما يعطى الموظف بقرار من المرجع ذاته مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته, وذلك وفقا لاحكام المادتين (30) و(31) من "نظام الموظفين العام".

المادة 21 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/21/